محمد باقر الوحيد البهبهاني
7
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
الشهر ( 1 ) ، ولا غسل غير الجنابة ، وفاقا لجماعة من المتأخّرين ( 1 ) ، وخلافا للآخرين ( 1 ) ، ولا نصّ فيه للقدماء . وذلك لاختصاص الدليل بهما ، على إشكال في الأخير ، لورود الموثّق بإلحاق الحيض ( 1 ) ، والصحيح المشتمل على الحكم الغير المعمول بإلحاق الاستحاضة ( 1 ) . نعم ، يلحق برمضان قضاؤه قطعا للصحيحين وغيرهما ( 1 ) ، وعلَّله في الخبر بأنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور ( 1 ) ، والحسن صريح في عدم إلحاق التطوّع حين سئل عنه ( 1 ) . وعلى تقدير الوجوب فوقته تمام الليل كالنيّة ، لعدم إمكان التحديد ، ووجوب الإصباح متطهّرا . وقد يجب الغسل بنذر وشبهه ، كما يأتي ، ولا يجب بغير ذلك بلا خلاف ولا لنفسه مطلقا ، للنصّ ( 1 ) ، بل يستحبّ ، كما مرّ في الوضوء ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 68 الحديث 12846 . ( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 119 ، مجمع الفائدة والبرهان : 5 / 47 ، مدارك الأحكام : 6 / 57 . ( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 566 ، ذخيرة المعاد : 498 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 13 / 123 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 69 الحديث 12849 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 66 الحديث 12842 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 67 الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 67 الحديث 12845 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 68 الحديث 12846 . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 22 الحديث 67 ، تهذيب الأحكام : 2 / 140 الحديث 546 ، وسائل الشيعة : 2 / 203 الحديث 1928 . ( 1 ) راجع ! مفاتيح الشرائع : 1 / 38 .